للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الأولى أو عدمه لا يمنع الزواج من ثانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[تمت خطبتي لشاب على دين وخلق، هذا الشاب سبق له الزواج من ألمانية وطلقها. عندما أردنا عقد القران رفض القاضي الاعتراف بالطلاق الألماني وألزمه بإحضار وثيقة عدم الطعن والنقض من لدن المحكمة الألمانية وفعلا قام بإرسالها. لكن لقاضي أصبح يؤجل الجلسة دون إصدار الحكم لمدة شهرين. الآن

ألزمه القاضي بإحضار وثيقة أخرى ألا وهي شهادة التبليغ مع أن الترجمة العربية للطلاق الألماني التي أدلى بها تشمل كل ما يفيد بأن الحكم بالطلاق نهائي بموافقة كلا الطرفين.

زواجنا معلق حتى يصدر القاضي الحكم لأنه في ظل مدونة الأسرة

الجديدة أصبح الزواج أكثر تعقيدا.

سؤالي بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خيرا لأننا نرى أن نعف أنفسنا بما شرعه الله لنا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصح بالتريث في هذا الأمر حتى لا تتعرضوا لأذى أو مضايقة من الجهة المعنية علما بأن ثبوت طلاق الزوج لزوجته السابقة أو عدم ثبوته لا يمنع من أن يتزوج امرأة ثانية، كما هو معلوم، فيجوز لكما أن تتزوجا ولو لم تصادق تلك الجهة على طلاق الرجل لزوجته الأولى.

إلا أننا ننصح بالتريث كما أسلفنا وعدم الاستعجال، وبالحكمة في هذا الموضوع خشية أن تترتب عليه أضرار تلحقكما.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>