للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل مع هيئة متلبسة بقروض ربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الإسلام في العمل في مؤسسة تعليمية تأخذ قروضا من البنك بالفائدة لتسيير عمل المؤسسة التعليمية علما بأن هذه المؤسسة يمتلكها فرد أي قطاع خاص وإذا كانت سياسة هذه المؤسسة تعتمد علي الربحية وهنالك بعض الظلم يقع على الطلاب ونحن بدورنا كمحاضرين نستنكر هذا الوضع علانية لإدارة المؤسسة ولكن لا حياة لمن تنادي وكل محاضر ببذل قصارى جهده في توصيل المادة بأمانة وتجرد السؤال هل يجوز العمل في هذه المؤسسة علما بان البديل لا يوجد في الوقت الحالي أفيدوني حتى يكون رزقي حلالا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن المقترض بفائدة مراب يلحقه من الإثم ما يلحق المقرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم من حديث جابر، فعلى القائمين على هذه المؤسسة أن يتقوا الله عز وجل، وينزعوا عما هم فيه من التعامل بالربا.

أما حكم من يعمل في هذه المؤسسة مع تلبسها بالتعامل بالربا والظلم، فإنه لا يلحقه إثم ما لم يكن مشاركا أو متسببا أو معاونا في الربا والظلم، وعليه أن ينصح القائمين على هذه المؤسسة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديهم ويتوبوا إلى الله عز وجل من تلك الموبقات.

وإذا كان عمل هؤلاء المدرسين في هذه المؤسسة جائزا كما تقدم، فإن مرتباتهم حلال، ولا يعكر على ما قررناه أن المؤسسة تقترض من البنوك الربوية، فإن لها دخولات أخرى حلال كغيرها من المؤسسات التعليمية الخاصة، فيكون المتعامل معها متعاملا مع من اختلط ماله الحلال بالحرام، ومن كان هذا شأنه جاز معاملته في غير عين المال الحرام، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالبيع والشراء والاقتراض ويأكل عندهم مع علمه بأنهم يتعاملون بالربا، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في القرآن: [فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (النساء: ١٦٠- ١٦١) وراجع الفتوى رقم: ٢٣٣٥٥.

والله أعلم. ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>