للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولاية الأب على بنته ثابتة بحكم الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط وجود الشهود في الزواج على أن البنت وكلت أباها على الزواج؟؟

٢) هل أقدر أن أتزوج من امرأة مسلمة وعمرها أكثر من ٢١ سنة من دون علم أهلها مع العلم

بأن زواج المرأة بدون علم أهلها أمر عادي عندهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ولاية الأب على بنته ثابتة بحكم الشرع، وليس بتوكيل البنت له، فلا يزوجها أحد غيره ما دام أبوها حياً ورشيدا إلا بإذنه ولو كان ذلك بتوكيل منها، هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

أما السؤال الثاني: وهو الزواج بدون ولي فهو نكاح باطل، ومن عضلها وليها، فيتولى القاضي ولايتها، إذ أن السلطان ولي من لا ولي له.

وقد سبق الجواب عن هذا مفصلاً في الفتوى رقم:

٤٨٣٢ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>