للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السؤال على ابن الزنا هل أخته وعمته وخالته تتحجب عنه في كبره أي وكأنه محرم عليهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه، فهو بالتالي يأخذ حكم الإخوة لأم، فأخته لأمه وخالته كل منهما من محارمه فلا يلزمهما الاحتجاب منه، ولا ينسب ولد الزنا إلى من زنى بأمه، فيلزم بنات هذا الزاني وأخواته الاحتجاب من هذا الولد لأنه أجنبي عنهن، ونرجو أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٤١٥، والفتوى رقم: ٣٤٦٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>