للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إزالة المرأة شعر يديها ورجليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو حكم إزالة المرأة للشعر من الجسد من الأيدي والأرجل، إن في الحديث الشريف قولاً (لعن الله النامصة والمتنمصة) ، وسؤالي هو: ما حكم استعمال المرأة لمادة المزيل للشعر، مثل المادة الدبقة المؤلفة (من ماء وسكر وملح الليمون وغيره) ، في هذه المادة يقلع الشعر قلعا ويظهر مكانه الدم والألم أو شفرة الحلاقة فيغشن الشعر ويصبح كشعر الرجال، وإن لم نزل هذا الشعر أصبح الجلد مليئاً بالشعر ويصبح أيضاً تشبها بالرجال، وعلماً في المادة الدبقة عذاب للجلد أو ليس هذا حرام أيضاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إزالة المرأة لشعر الأيدي والأرجل، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٨٦٠، وليس ذلك من النمص، لأن النمص هو إزالة شعر الحاجبين، ولا حرج في إزالته بالمادة المذكورة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٩٥٤٧.

ولا يحكم بتحريمها لكونها تسبب ألماً للجلد، ما دامت وراءها مصلحة، فليس كل ما سبب ألماً يكون محرماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>