للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحل تعمد النظر إلى امرأة أجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:

أريدالتساؤل عن حكم الإسلام في مسألة النظر إلى عورات النساء (من شعر وأزناد وقوائم) علما بأنني أكون مجبرا عليه نظرا للبيئة المحيطة والإطارالمعيشي اليومي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك تعمد النظر إلى امرأة أجنبية، وإذا كنت في مجتمع تتبرج نساؤه، فالواجب عليك الانتقال عن هذا المجتمع إلى مجتمع آخر سالم من هذه الأخطار، فإن لم يوجد، أو وجد ولم تستطع الانتقال إليه لمانع ما، فإن الواجب عليك هو فعل ما أمرك الله به من غض البصر، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:٣٠] .

وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: ٢٦٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>