للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من تتناول دواء من أمها حيث تأخذه من التأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أستطيع تناول الدواء المخصص لداء السكري من الأدويه التي تأخذها أمي من التأمين الصحي، علما بأنها تصرف الدواء من عياده التأمين الصحي وهي على المعاش وأنا أيضا موظفة وأدفع التأمينات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي ومتى يكون جائزاً ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: ٧٣٩٤.

وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزاً بحيث يكون تأميناً تعاونياً فلا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقده، ولا يجوز التحايل عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وبناء عليه، فإن كانت أمك تتحايل لأخذ الدواء لك فلا يجوز لها ذلك كما لا يجوز لك استعماله، وأما إن كانت تأخذ الدواء لنفسها -وهذا هو الظاهر- ثم أنت تأخذين منه عند الحاجة فهذا لا حرج فيه لأنها ملكته بأخذها إياه عند حاجتها إليه، وكذا إن كان التأمين محرماً وأخذت منه بقدر ما دفعت إليه أو بقدر ما دفع من أحالها عليه فلا حرج عليها ولو لم تكن بحاجة إلى ذلك الدواء، لأنها تأخذ حقها ولا تزيد عليه، ويجوز لها أخذه بالحيلة، وللفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: ١١٢٩٩٩ وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>