للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في خروج الزوجة بسبب الإهانة والتعذيب ولها طلب الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن تخبروني هل أنا أتقي الله أم أنا على إثم -تزوجت منذ ٢٥ سنة من رجل تصورت فى سني وقتها أنه الزوج الطيب وكنت لا أعرفة وتم الزواج بسرعة ولصغر سني وقلة خبرتي عانيت الكثير معه وجدته لا يصلي تصرفاته غير مريحة قليل الكلام معي وكأنه لا يحبنى ولأنه أكبر مني كان يسفهني بيني وبينه ثم زاد وأصبح أمام الناس ينتقدني وأنا دائماً كنت أحاول إرضاءه ولكن دون جدوى فكانت المشاكل الدائمة ثم كان مسرفا فى أمواله وطبعا كان ذلك سببا فى مصاحبة الشياطين لم يكن عندي الشجاعة أن أطلب الطلاق وقلت أعيش وربما تغير الحال- ثم بدأ يأخذ القروض الربوية من البنوك وفى كل هذا أنا على خلاف معه ثم بدأ يضربني والسب بالأم وما شابه ذلك وأنجبت منه ٥ أولاد وهم على خلق ودين ومن ٦ سنوات كان يسبني ويضربني أمام أولادي ولأن الله أصابه بمرض السكر صبرت عليه، ولكن لم أتحمل هذه المرة فكان الضرب شديدا والسب أشد فوجدتني أرد الضرب عن نفسي وأشتمه لأول مرة فى حياتي فما كان منه أن ضربني حتى كدت أفقد الوعي وتدخل الأهل وطلبت منهم أن أرحل عن منزلي لأول مرة تركت كل شيء البيت والأولاد والملابس ولكن أولادى ظلوا يطلبون مني العودة ثم هو قال إنه سيطلقني خلال أيام وأن أعود للبيت وهو سوف يترك البيت لحين إتمام الطلاق وفعلا ترك البيت وترك معي الـ ٥ أولاد بدون مال ثم رفض الطلاق حدث ذلك من ٦ سنوات وما زلت معلقة لا نفقة ولا طلاق ولا يرد علي فى التليفون وقال إذا طلقني يجب أن أتنازل عن حقوقي الشرعية أنا لا يفرق معي الطلاق لأنه ضرر اجتماعي لي ولأولادي -فهل أنا وضعي الشرعي فيه خطأ الآن ولي عنده المؤخر الشرعي فهل هو من حقي بدون طلاق، وما الحكم الشرعي على هذا الرجل وأهله الذين شجعوا على فعل كل هذا معي فأرجو إفادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حاله ما ذكرت فهو مسرف على نفسه متجرئ على الله عز وجل ولا إثم عليك فيما كان منك من الخروج بسبب الإهانة والتعذيب، ولك طلب الطلاق منه، وما دام يمانع فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه بما يجب عليه لك شرعاً أو يطلقك، فإن أبى فللقاضي الحكم عليه بالطلاق ولك مؤخر الصداق إن كان مؤجلاً بالطلاق من حين إيقاعه له أو إيقاع القاضي له عليه، ولا خير لك في البقاء معه إن كان يصر على ما ذكرت عنه من التهاون بالصلاة وأكل الربا وسوء العشرة، لما في ذلك من الضرر عليك وعلى أبنائك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٤٩١٧، والفتوى رقم: ٣٣٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>