للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تطليق الزوجة وهي معتدة من الطلقة الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لا تنام معي في نفس الفراش والغرفة، وتسهر الليل وتنام النهار، وترفض طاعتي بما فيه تغطية الوجه عند الخروج للسوق، وكثرت المشاكل بيننا، وخرجت من بيتي إلي بيت أبيها مع أمها دون إذن مني، وبقيت حوالي ١٥ يوما، فقمت بطلاقها طلقة أولى رجعية عند القاضي، وبعدها بأسبوع طلبت منها العودة إلى البيت فرفضت ذلك، وأبلغتني أنها لن تعود حتى لو بعد سنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فامتناع زوجتك عن الفراش وخروجها من بيتك بدون إذن كلها أمور تثبت نشوزها قال ابن قدامة: فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه، وتمتنع من فراشه، أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} انتهى.

وإذا لم يفد نصح تلك الزوجة ووعظها وهجرها وضربها ضربا غير مبرح، فطلاقها هو الأولى كما سبق في الفتوى رقم: ٣١٠٦٠.

وإذا كنت قد طلقتها واحدة رجعية واستمرت في نشوزها، فيمكن طلاقها ما دامت في عدتها، ويلحقها هذا الطلاق، ولكنه حينئذ يكون من الطلاق البدعي. كما تقدم في الفتوى رقم: ١١١١٠٨.

وإن كان الطلاق قد أوقعه القاضي بعد الاطلاع على حالتكما فهو بائن. وبالتالي فلا يلحقها طلاق، وإذا أردت إرجاعها لعصمتك فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٦٩١.

وبالنسبة لمؤخر الصداق فإنه حق للزوجة ودين في ذمة الزوج لا يسقط بنشوزها ولا بطلاقها. وإنما يسقط بتنازل الزوجة عنه طائعة إذا كانت مالكة لأمرها. وراجع الفتوى رقم: ٧٩٤٠٤.

ومع ذلك يجوز للزوج عضل زوجته الناشز لتفتدي منه بمؤخر الصداق أو بما زاد عليه، وإن كان المستحب ألا يكون الخلع بأكثر مما دفعت، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٢٠٢١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>