للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رفض تزويج الفتاة لصغرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١- هل يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الفتاة والرجل المتقدم لخطبتها ومن أي ناحية يكون التكافؤ؟

٢- تقدم شاب لخطبة إحدهن ولكن رفضه أهلها مع العلم أنه يحبها وهي تحبه والسبب في الرفض أنهم يقولون إنها صغيرة وأيضا بسبب اختلاف الجنسية بين الطرفين فهل يصح رفض أهلها له مع أنه على قدر كبير من الدين والخلق؟

الرجاء إفادتنا وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم الكفاءة في النكاح سبق بيانه في الفتاوى التالية: ٢٣٤٦، ٩٤٨٩، ٩٩٨.

وأما الاعتذار عن زواجها بكونها صغيرة، فلهم ذلك إن لم تبلغ لأنهم أدرى بمصلحتها، في حين أنها لم يكتمل نضجها العقلي حتى تقدر الأمور التقدير الصحيح، أما بعد البلوغ فليس لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئاً" رواه الترمذي، بل تأخير الزواج بعد البلوغ لسنوات مدعاة للفساد والانحراف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>