للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز إبقاء الزوجة معلقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تم عقد قران أختي على شخص صاحب خلق ودين، وإلى الآن لم يتم الزفاف وتوقف الموضوع على الخلاف التالي أن الشخص الذي كان وسيط الخير بيننا بالمعرفة وهو من رجال الدين وسوس للزوج بأن عائلتي قبلت به فقط من أجل المال ليس إلا، (وأن بنا ثمة الشياطين والله هو العليم) وكلمني الزوج بأنني لم أر منكم إلا الخير ولكنه يثق بهذا الرجل كثيراً وبأن الحيرة والخوف بأخذ القرار امتلكت قلبه، وانا بدوري الآن أقف عاجزا مع أنه من أبسط ما يكون أن أشير عليه بطلاق أختي وهذا الأمر سهل جداً فأشيروني بأمري وأكرمكم الله. وجزاكم كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العقد قد تم فقد أصبحت أختك زوجة لمن عقد له عليها، وعليه، فلا يجوز لك ولا لغيرك التدخل بينهما إلا بما فيه المصلحة، وأما ما فيه إفساد عليهما وتنفير بعضهما من بعض كما يفعل من أسميته بالوسيط فلا يجوز.

أما أنت فيحق لك كولي لأختك أو وكيل عنها أن تطلب من زوجها إكمال إجراءات النكاح المتفق عليها، فإن أبى فمن حقك أن ترفع القضية للمحكمة لتلزمه بإكمال ما اتفق عليه، أو بالطلاق حتى لا تبقى أختك معلقة لا هي ذات زوج ولا هي مسرحة.

فقد جاء في شرح مختصر خليل المالكي ما معناه: أن الزوج يلزم بالبناء بزوجته إن دعت إلى ذلك ولم يكن له عذر كإعسار، فإن كان له عذر فإنه يمهل سنة.

والذي نراه أن لا تستعجل في الموضوع بل تبين له الحكم الشرعي، وأنه ليس من حقه أن يحبس أختك على هذه الحالة لا هو مطلق ولا هو متزوج بها، وتحاول بحكمة أن توصل له ما يمكن أن يقنعه، فإن أصر على موقفه أخذت بحق أختك منه.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٤٠٠٨، ٢٣٢٩٣، ٤٩٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>