للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسديد الضرائب والجمارك من الفوائد الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسألكم عن الضرائب والتأمينات والجمارك التي لم ينزل الله بها من سلطان، وهل يجوز تسديدها بالأموال الربوية، التي يكون مصدرها الفوائد المتأتية من البنك، لأداء فريضة الزكاة والتي تكلفني أموالا كثيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضرائب والجمارك الجائرة والتأمينات التجارية لا يجوز لمسلم دفعها في حال الاختيار إلا أن يضطر إلى ذلك، وإن استطاع أن يحتال لإسقاطها أو تخفيضها فعل، وأما حكم تسديد ما تقدم بالأموال الربوية من قبل حائز هذه الأموال ففيه تفصيل، فالغني الحائز للأموال الربوية يجب عليه أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو دفعها إلى الفقراء والمساكين ولا يجوز له أن يصرفها في مصلحة نفسه كأن يدفعها في الجمارك والضرائب ونحوهما، لأن هذا المال ليس ماله حتى يحق له أن ينفقه في حاجة نفسه وإنما هو مال الفقراء، ومع وجوب التخلص من هذا المال في الوجوه المتقدمة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب وعدم الدخول في عقود ربوية.

وأما إن كان حائز هذه الأموال فقيراً فله أن ينفق منها في مصلحة نفسه بقدر حاجته، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٨٧٢٧.

مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل أيضاً، هذا وليعلم السائل أن دفع الضرائب والجمارك ونحوها لا يغني عن دفع الزكاة، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٨٥٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>