للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حكاية الطلاق دون قصد إيقاعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجرت مع زوجي ثم تراضينا والحمد لله ولكن عندما أخذت بالنقاش معه بأنه هل كنا سننفصل قال لي لو كنت لا أريدك لقلت لك اذهبي يا فلانة أنا لا أريدك ولم يقل أنت طالق، ومنذ ذلك الوقت وأنا خائفة أنه قد وقع طلاق جراء لفظ هذه الجملة مع العلم أنه قد قالها لي بنية الشرح والتفسير لي وليس بنية الانفصال، فهل أنا الآن مطلقة؟

وهل يلزم أن ينطق كلمة الطلاق وليس أي كلمة آخرى تعطي نفس المعنى كأنا لا أريدك ليقع الطلاق كما حصل؟

أرجوكم أفيدوني فأنا غير مرتاحة أبدا وضائعة رغم تطمينات زوجي لي أن لا شيء قد حصل وأننا زوجان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت مما كان من زوجك لا يقع به طلاق، وإنما هو مجرد حكاية لما كان قد يقع، والحكاية والشرح والإخبار لا يقع بها طلاق، إذ لا يقصد بها إنشاء الطلاق ولو نطق به صريحا كأن يقول لك على سبيل التعليم لو قلت لك أنت طالق فإنه يكون كذا فهذا لا يقع به طلاق إذ لا بد لوقوع الطلاق من قصد اللفظ والمعنى.

قال صاحب البهجة: إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والنداء بطالق لمن اسمها طالق.

وبناء عليه فما ذكرت لا تأثير له على عصمة الزوجية، فاقطعي تلك الوساوس بالإعراض عنها لئلا تتمكن منك وتؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>