للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يتصرف في مهر الزوجة إلا بإذنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لوالد الفتاة المخطوبة، أخذ جزء من مهرها دون إذنها لحاجة ما، بحجة أنها تعمل وسوف تعيد الجزء الذي أخذه من المهر من راتبها، وبحجة أنه علمها في الجامعة وسمح لها بالعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المهر حق للمرأة، فلا يجوز للولي التصرف في شيء منه إلا بإذنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥١٧١

ومما ينبغي أن تنتبه له البنت في هذه الحالة أن والدها إن كان محتاجاً فلا ينبغي لها أن تبخل عليه بمالها، بل عليها أن تبادر إلى الإحسان إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٤٥٩

وأما احتجاج الوالد بأخذه من مالها مقابل ما أنفق عليها فهو أمر لا ينبغي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٦٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>