للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العامل في المضاربة لا ضمان عليه ما لم يقصر أو يتعدى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لي صديق أسهماً عددها ٣٠٠٠ سهم لحفظها لدى شركة سمسرة، وبعد فترة تم توزيع سهم لكل سهم، أي الأسهم أصبح عددها ٦٠٠٠ سهم، لكن عند الاستعلام عن الرصيد وجدنا ٤١٠٠ سهم فقط، وهو الآن يطلب مني باقي الأسهم، مع العلم بأن الشركة تم إفلاسها، فما العمل، هل أنا مسئول عن ضياع باقي الأسهم وهي ١٩٠٠ سهم أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صديقك لا يحق له أن يكلفك ضمان ما ضاع من الأسهم بسبب إفلاس الشركة، ولا أن يكلف الشركة أيضاً بضمان ما ضاع، لأن الوكيل المؤتمن والعامل في المضاربة لا ضمان عليهما إن لم يثبت تعديهما أو تقصيرهما، وهما مُصدقان في ضياع المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٤٣٣، والفتوى رقم: ١٩٧١٦، والفتوى رقم: ٣٦٦٧١.

وراجع في حكم التجارة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٩٩، ١٢١٤، ٢٧٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>