للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سكن المرأة مع أختها وزوجها في غرفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك امرأة كبيرة السن ٦٠ سنة وقد دعتها أختها لتأدية العمرة حيث إنها ستسكن مع أختها وزوجها في نفس الغرفة هناك في المدينة. هل يجوز لها أن تسكن معها وزوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج الأخت ليس من المحارم وإنما هو أجنبي، لا تحل الخلوة به ولا مساكنته في غرفة واحدة، بحيث يطلع أحدهما على الآخر.

قال زكريا الأنصاري الشافعي: عُلِمَ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الْمَحْرَمِ وَامْتِنَاعُ مُسَاكَنَتِهِ إيَّاهَا مَعَهُ إلَّا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحُجَرِ أَوْ اتِّسَاعِهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

أمّا عن سؤالك، فإذا كانت تلك الغرفة واسعة بحيث يمكن عمل حائل حتى يؤمن الاطّلاع على العورات، فلا مانع من سكن تلك المرأة مع أختها وزوجها مع عدم الخلوة، أمّا إذا كانت الغرفة لا تتسع لذلك فلا يجوز لها السكن معهم، وننبه إلى أنّ المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، إلا أن العلماء اختلفوا في جواز سفرها مع رفقة آمنة للحج والعمرة الواجبين، وانظر الفتوى رقم: ٦٢١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>