للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قضاء من فاته نفل وله عادة بصيامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أصوم الاثنين والخميس فهل علي إثم بما لأني لم أصم يوم خميس ١٢ ربيع الثاني المناسب لذكرى ميلاد رسول الله عليه أزكى السلام وأفضل الصلوات فالرجاء منكم أن ترشدوني جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. هل يلزمني صيام يوم آخر كي أفديه أم لا شيء علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان من الأفضل في حقك صيام يوم الخميس المذكور على عادتك كما ذكرت؛ لأن الله تعالى يحب من العمل ما داوم صاحبه عليه؛ كما في الحديث الصحيح. ويستحب لك قضاء يوم بدل يوم الخميس المذكور عند بعض أهل العلم كالشافعية، ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي الشافعي: أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب، وهذا هو الأوجه. انتهى.

واعلم أنه لم يثبت شرعا ما يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول كما سبق في الفتوى رقم: ٦١٣٠٢. والاحتفال بالمولد النبوي سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ١٨٨٨، والفتوى رقم: ١٨١٣٤. ويوم الاثنين والخميس من الأيام التي يسن صيامها، وقد ذكرنا تلك الأيام في الفتوى رقم: ٣٤٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>