للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حيث قنت الإمام أمن المأموم على دعائه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الذي يجسد كل الفتاوى

هل يجوز أن أجهر بالدعاء في الركعة الثالثة والرابعة بقصد الدعاء لنفسي ولشعب فلسطين بالنصر لهم وأنا أطرح هذا السؤال لأني ألاحظ في أحد المساجد بجدة يفعل هذا الفعل؟

وجزاكم الله كل خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقنوت عند النوازل مشروع في الصلوات الخمس، لما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً يدعو على رعلٍ وذكوان. ويقول: عصَيَّة عصت الله ورسوله.

والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا القنوت مشروع لكل مصل إماماً كان أو فرداً.

وأما المأموم فعليه متابعة الإمام، فإن قنت الإمام أمَنَّ على دعائه، وإن لم يقنت لزم المأموم متابعته.

وحيث شرع القنوت شرع الجهر بالدعاء، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية.

هذا فيما يخص الدعاء للمسلمين عند نزول نازلة بهم.

وأما الدعاء للنفس فلا يشرع له القنوت، وللمصلي أن يدعو لنفسه في كل موطن من مواطن الدعاء في الصلاة مع الإسرار بذلك، والسجود هو أرجى هذه المواطن للإجابة. وراجع الجواب رقم:

١٧١ والجواب ٨٥٨١ والجواب ٦٤٣٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>