للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من يوقع عمن غاب عن العمل بالحضور]

[السُّؤَالُ]

ـ[في العمل هناك موظف إذا تغيب أصدقاؤه وأحبابه ينقط لهم بالحضور وإذا تغيبت أنا أو بعض الناس الآخرين نقط لنا بالغياب ما الحكم إذا أخبرت المسؤول بذلك لرفع الظلم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل هذا الموظف وأصحابه قد اشتمل على عدة أشياء محرمة شرعا:

الأول: تعمد الكذب وهو من أسباب الشقاء والعياذ بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

والثاني: الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس مني. رواه مسلم.

والثالث: أكل أموال الناس بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

والرابع: عدم الوفاء بالعقود، والله تعالى يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: ١) .

وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يردوا ما أخذوه من الأجرة مقابل ذلك.

وعلى من علم بعملهم أن ينصحهم وينهاهم عن هذا المنكر ويذكرهم بالله واليوم الآخر ويأمرهم بالتحلل من هذه المظلمة فإن استجابوا فذاك، وإلا، فلا حرج في إبلاغ المسؤول عنهم بذلك، بل إن ذلك مطلوب لأنه من التعاون على البر والتقوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>