للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل إلى سيادتكم بخالص التحية، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دائماً إلى خدمة الإسلام والمسلمين، وأود أن أسأل سيادتكم عن الموضوع التالي:

فقد توفي خالي منذ حوالي عام ونصف وكان ذلك الخال رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله تعالى، بمثابة والد لي وكان يعتبرني ابنا له بالرغم من وجود ابنين آخرين له لدرجة أنه كان يعتمد علي في قضاء مصالحه وكانت والدتي رحمها الله تعتبره مثل ابنها حيث إنها هي التي قامت بتربيته بعد وفاة والدتها، وهو في سن صغيرة وحدث أن مرض ذلك الخال مرضاً شديداً وتطلب ذلك إجراء جراحة له بأحد المستشفيات تطلب ذلك مني القيام بإجازة من عملي لمدة أسبوع وذلك للمبيت معه كمرافق وأثناء ذلك قال لي: يا خالد لو حدث وحل قضاء الله وتوفيت فاعتبر المبلغ الذي قد أعطيته لك على سبيل السلف كهدية لك، وكنت قد اقترضت منه مبلغاً لكي أتم إجراءات زواجي، ثم توفي رحمه الله بعد ذلك بخمسة أشهر، وبعد ذلك قال لي أحد الأخوال إنه لا بد من رد ذلك المبلغ إلى ابن خالك المتوفى، وعندما أخبرته أنه قال لي عن اعتبار ذلك المبلغ كهدية إذا توفي سخر مني وأخبرني أنه لا يوجد أحد يعطي أحداً ألفي جنية كهدية، وإن ذلك الخال المتوفى رحمه الله قد أخبره أنني مدين له بذلك المبلغ وأنه يريده (أي الخال المتوفى) مني لأنه محتاج له، لذا أجد نفسي في حيرة شديدة من ذلك الأمر لأن ذلك الخال الذي أخبرني بضرورة رد ذلك المبلغ أفعاله وأقواله ليست فوق مستوى الشبهات، وإنني لا أصدق كلماته لذا أرجو من سيادتكم إرشادي إلى السبيل الصحيح حتى أكون مرتاح الضمير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص إذا مرض مرض الموت ووهب غيره هبة، فإن حكم هبته تلك كحكم الوصية، والوصية إن كانت ثلث مال الموصي أو أقل وكانت لغير وارث فإنها تمضي، وإن كانت أكثر من ثلث ماله فإنما يمضي منها الثلث فقط ويرد الباقي إلا أن يجيزه الورثة، وراجع الفتوى رقم: ٢٦٠٩.

وعليه؛ فإذا ثبت بالبينة أن خالك قد وهبك الدين المذكور، وكان ثلث ماله فأقل، أو كان ورثته مقرين بهذه الهبة وهم بالغون عقلاء غير محجورين لسفه أو مرض موت فإن هبته تلك ماضية.

وإن كان مجرد دعوى منك فإن الحقوق لا تثبت بمجرد الدعاوى، ولكنك إن كنت تعلم حقاً أنه وهب لك الدين ولم يرجع في هبته تلك حتى توفاه الله فإنه لك فيما بينك وبين الله، ولكن الأحكام إنما تجري على الظاهر، وأما الباطن فلا يعرف الصدق فيه من الكذب إلا الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>