للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضوء من مس فخذه بدون حائل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا وضعت يدي على فخدي بدون حائل يبطل الوضوء إذا كانت متوضئا، أم فقط إذا وضعت يدي على الدبر أو القبل بدون حائل، فأفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم أحداً من العلماء يقول بوجوب الوضوء من مس الفخذ، بل قد نص العلماء على أن مس الأنثيين (الخصيتين) لا ينقض الوضوء فالفخذ أولى، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليتين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر. انتهى.

وأما الوضوء من مس الذكر فواجب في قول جمهور الصحابة فمن بعدهم، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أهل السنن وصححه الألباني..

وأكثر الموجبين للوضوء من مس الذكر يوجبونه من مس حلقة الدبر لعموم الأمر بالوجوب من مس الفرج في رواية أحمد والنسائي.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>