للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكذب في المستندات حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسجيل عقد الإيجار للبلدية بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للاستفادة من الرسوم المخفضة المتاحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكذب في الوثائق والمستندات حرام لا سيما إذا كان يترتب على ذلك الحصول على مال لا ينال إلا بالكذب فيجتمع في المسألة الكذب وأخذ المال بالباطل، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

فالواجب ترك الكذب والتزوير في الوثائق وكتابة الأرقام حسب الوقائع. اللهم إلا إذا بقي الكذب طريقا لدفع ظلم ما مثل أن تأخذ منه ضرائب بغير حق ولا يمكن التهرب منها إلا بالكذب.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢١٩٢، والفتوى رقم: ٣٦٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>