للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعوذ من شر مسلم وسؤال الله أن يرزقه خيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة للفتوى: رقم: ١٢٥٨١٥.

عنوان الفتوى: حكم دعاء الرجل على زوجته بالموت.

تاريخ الفتوى: ٢٦ شعبان ١٤٣٠ / ١٨-٠٨-٢٠٠٩

ماذا يفعل، أو ماذا ورد في السنة إذا خاف الزوج من شر زوجته؟ مثل كثرة مشاكلها وأهلها وتجره لكلام من الممكن أن يأثم بسببه، فهل يشرع له أن يقول لزوجته أعوذ بالله من شرك أنت ووالدتك؟ وقد قال لها فعلا ذلك على ما أذكر، وهل يصح ذلك شرعا؟.

وهل إذا كره المسلم شخصا مسلما أوغير مسلم ـ لسبب أو لآخر ـ له أن يقول أعوذ بالله من شر فلان؟ وهل إذا كانت والدة الشخص أو أحد أقاربه يكثر الشتم يصح للرجل أن يقول أعوذ بالله منك أو من لسانك؟ وهل تشرع الاستعاذة من أشياء مثل: محل تجاري يشتري المرء منه، أو من شر جارله؟ وهل يشرع في نفس الوقت أن يسأل من خير شخص، أو شيء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الإنسان أن يدعو بأن يرزقه الله من خير بعض الأشخاص أوالأشياء, أو يصرف عنه شر ذلك ودليل هذا ما ورد في حديث ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا عصفت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

ولكن ينبغي للشخص أن يتحرى الحكمة في دعائه بحيث لا يؤذي به أحدا إذا سمعه فقد يكون الدعاء في نفسه مشروعا ولكن إذا سمعه شخص ما تأذى به فينبغي له حينئذ أن يسِرّ به.

وتأسيسا على ذلك، فإنه لا ينبغي للرجل أن يقول لزوجته أعوذ بالله من شرك وشر أمك، لأن ذلك قد يوغر صدرها ويؤذيها، وإيذاء المسلم حرام, ولكن يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء فيما بينه وبين نفسه, علما بأن من آداب الدعاء عموما الإسرار به، كما قال تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً {الأعراف: ٥٥} .

وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٢٣٦.

وإذا منع هذا في حق الزوجة التي تتأذي منه وتفهم منه التعريض بها، فإنه يمنع ـ من باب ـ أولى في حق الوالدين، لأن حقهما أعظم من حق الزوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>