للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علق الطلاق وأضاف إليه التحريم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث جدال بيني وبين زوجي في موضوع معين عن جماعة من الأصدقاء وحلف زوجي يمين طلاق وأني أحرم عليه إذا قمنا بزيارتهم مرة أخرى، وبعد ذلك جاءت مناسبة عيد الفطر واضطررنا لزيارتهم، فما هو الحكم الشرعي لذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الذي تلفظ به زوجك يسمى عند الفقهاء الطلاق المعلق على شرط، واختلفوا في وقوعه، ومذهب جماهير العلماء أنه يقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وذهبت طائفة من العلماء إلى التفصيل فقالوا: إن كان يريد الطلاق فعلا، فإنه يقع، وإن كان يريد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فلا يقع، وعليه كفارة يمين، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الجمهور أحوط، ولكما أن تراجعا المحكمة الشرعية للبت في هذا الأمر.

ولمزيد من الفائدة، راجعا الفتويين رقم: ٥٦٧٧، ورقم: ١٦٧٣.

وإن كان زوجك قد أضاف إلى الطلاق تحريمك عليه في حال زيارتكم للأصدقاء المشار إليهم، فهذا التحريم إن نوى به ظهارا كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا.

وإن لم ينو به شيئا فعليه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٨٧٦، والفتوى رقم: ٧٤٣٨.

وفي حال كون هذا التحريم طلاقا، فإنه يحتمل أن يكون تأكيدا للطلاق الأصل، فلا يقع إلا طلقة واحدة على ما ذكرنا في قول الجمهور، ويحتمل أن يكون تأسيسا بمعنى أن الزوج أنشأ طلاقا جديدا لم يرد به تأكيد الطلاق الأول، وحينئذ تقع طلقتان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>