للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ينبني الحكم على نية الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الدين في زوجة باعت ذهبها وقدمت ما تملك من مال لزوجها لتشارك في بناء بيتها. الآن وبعد وفاة تلك الزوجة وزواجه بأخرى هل للأبناء حق ميراث في ذلك البيت الذي شاركت فيه والدتهن؟ (مع العلم أنه يصعب تقدير ثمن ما قدمته الأم المتوفاة نظرا لمضي أكثر من ثلاثين عاما على ذلك)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو حال تلك الزوجة المتوفاة فيما شاركت به زوجها من مالها في بناء المسكن من الاحتمالات التالية:

١-أن تكون شاركته في بناء البيت بقصد التملك وحصل التراضي بينهما على ذلك، فيكون لها منه ما اتفقا عليه نصفه أو ثلثه أو ربعه، وإن جهل فيقدره الزوج ويصدق بيمين إن لم تكن هنالك بينه على مقداره.

٢ـ أن يكو ن ما دفعته للزوج على سبيل القرض فيجب على الزوج رده إلى الورثة وضمه إلى التركة، وإن جهل مقداره فليقدره الزوج، وينبغي أن يحتاط في ذلك، ويصدق بيمين أيضا لانعدام البينه.

٣- أن يكون ما دفعته للزوج في بناء البيت قدمته على سبيل الهبة والتبرع، فالبيت بيته ولا شيء لها إذ يجوز للمرأة الرشيدة أن تهب وتتبرع من مالها بما تشاء.

٤ـ أن يجهل حال ذلك فيقول الزوج لا أدري على أي وجه دفعته إلي، وليست هنالك بينة فينظر في عرف البلد والقرائن المصاحبة لذلك. والأحوط للزوج هنا أن يقدر ما دفعته الزوجة فيعيده إلى ورثتها ويضمه إلى تركتها وهو أحدهم إن كانت توفيت وهي عنده وله الربع من تركتها.

والفيصل في هذا كله هو المحكمة الشرعية إذا لم يتفق الورثة ولم يقر الزوج، وهكذا في جميع أمور التركات سيما ما كان منها فيه خصومة ونزاع. وللاستزادة نرجومراجعة الفتوى رقم: ٣٦٨٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>