للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نية الزوج تعتبر في الطلاق المعلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو قال الرجل لزوجته إن بت عند أهلك فأنت طالق وكانت نيته أنها لو نامت عندهم بالليل تطلق، فذهبت المرأة لأهلها وسمرت معهم طول الليل دون أن تنام.

السؤال: هل تطلق على ظاهر قوله بت والبيتوتة هي مرور الليل سواء نامت أو لم تنم لقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.

أم لا تطلق لتخصيص النية لعموم لفظه؟ وهل يسري هذا الحكم على كل مسألة في النية تخصيص وفي اللفظ تعميم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.

وقال خليل المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت.

قال شارحه في مواهب الجليل: معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.

وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: وحلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٣٨، ٥٦٨٤، ٧٣٩١١، ١٠٦٠٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>