للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التحايل للحصول على بدل تنقل بدون حق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف بالإدارة العمومية، وقد نتنقل من أجل إنجاز بعض المهام خارج المدينة التي نشتغل بها، هذه التنقلات نأخذ عنها تعويضا، وعلما أنه لكل موظف فترة محددة يتنقل خلالها ويأخذ عنها تعويضات، إلا أنه في حالة استيفاء هذه المدة يتم اللجوء إلى حل قصد استخلاص التعويض عن التنقل، وهو كالآتي: تتم المناداة على بعض الموظفين الذين لم يستوفوا مدتهم، ويطلب منهم التوقيع على تنقلات لم يقم بها هؤلاء الموقعون كي يستفيد المتنقل خارج مدته من التعويض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وظاهر المعاملة محل السؤال أنها تخالف الشروط وأنها حيلة لتناول ما لا يستحقه الموظف من أموال الشركة التي يعمل بها، وعليه فهذه المعاملة محرمة والإعانة عليها كذلك، وعلى من أخذ شيئا بهذه الطريقة أن يرده إلى جهة عمله إن أمكن وإلا صرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>