للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس الوقت وفي نفس المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نصلي صلاتي جماعة في نفس الوقت في نفس المسجد وإذا كان مجموعة من الشباب قد أقام صلاة جماعة قبل الإمام وبدؤوا بالصلاة فهل ينتظر الإمام أن ينتهوا من صلاتهم أم يقيم صلاة الجماعة ويصلي مع العلم بأن الشباب كانوا مستعجلين جداً (طلاب جامعة وعليهم محاضرة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المسجد المذكور له إمام راتب فعند الحنابلة تحرم إقامة جماعة في هذا المسجد قبل إمامه، وقال الشافعية بالكراهة إذا لم يكن المسجد ممن يطرقه الناس كثيراً لوجوده في طريقهم مثلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٧٩٠٣، والفتوى رقم: ٥٦٢٤٣.

وبعد شروع الجماعة المذكورة في صلاتهم فينبغي للإمام انتظار تسليمهم منها مخافة حصول جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؛ لأن الأولى ترك ذلك مع صحة صلاة كلتا الجماعتين، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٤٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>