للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم تركة من توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة أبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي عن أم وبنتين وثلاثة أولاد وترك لنا خمس أفدنة ونصفا من الأرض ومنزلاً، تزوج البنتان من إيجار الأرض وتداينا في مبلغ ستين ألف جنيه مصري من زواج البنتين فبعنا نصف فدان من الأرض بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وباقي هناك ديون مستحقه علينا من زواجهما ثلاثون ألفا، علماً بأنني تزوجت من عملي فى إحدى دول الخليج لمدة ستة أعوام ويريد أخي الأصغر مني أن يبيع حقه في الخمسة أفدنة المتبقية وتريد أمي أن تبيع نصف فدان لسداد الديون المتبقية من زواج البنتين، علما بأننا لم نستفد من هذه الأرض بأي شيء من إيجار أو خلافه، علما بأن الإيجار في السابق قبل زواج أخواتي البنات كان ينفق عليهن في التعليم فكيف تقسم هذه الأرض والمنزل بعد ما بيع ما قد ذكرته لكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

كيفية تقسيم هذه التركة، يكون بتقويم البيت والأرض كلها، وتوزيع القيمة على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تركه أبوكم يعتبر تركة على جميع ورثته، ولا يحق لكم التصرف فيه بتزويج البنات أو تجهيزهن، إلا برضى الجميع، بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وكان عليكم أن تقسموا تركة أبيكم أولاً، وتعطوا كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك من شاء من الورثة أن يساعد البنات أو غيرهن فليفعل، وما دمتم قد جهزتم البنات من التركة، فإن ما جهز به البنات يكون في نصيبهن من التركة إن لم يتبرع بقية الورثة لهن به، وتفصيل ذلك أن يحصر جميع ما ترك أبوكم، فيقوّم ما بقي من الأرض وكذلك المنزل، ويضم إلى ذلك ثمن ما بيع منها، فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجة أبيكم (أمكم) الثمن فرضاً، والباقي بعد فرضها يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان ما صرف على تزويج البنات من التركة أكثر من نصيبهن رددن ما زاد لمستحقه، وإن كان أقل من نصيبهن رد لهن ما نقص منه، وبإمكان الورثة أن يتنازلوا للبنات عن ما صرف في زواجهن برضاهم وطيب أنفسهم إذا كانوا رشداء بالغين، كما أن بإمكانهم أن يقتسموا التركة قسمة مراضاة -إذا لم يكن نزاع- فيأخذ كل واحد منهم جزءاً من التركة -ولو كان أقل أو أكثر من نصيبه- بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٨٧٧٨ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>