للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يقبل غير المسلم خاطبا ما لم يدخل في الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم لخطبة خالتي رجل غير مسلم وهو يريد الدخول في الإسلام, فما هي المراحل التي يجب عليه القيام بها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الرجل لم يسلم بعد فلا يصح أن يخطب مسلمة، فزواج المسلمة من غير المسلم باطل بالإجماع، أما إذا أسلم ورضيتم دينه وخلقه فلا مانع من الزواج منه.

وأما ما يجب عليه للدخول في الإسلام فهو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما والانقياد والعمل بمدلولهما. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٤١٦ وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>