للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج المؤقت بهدف عمل المرأة في محافظتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة متخرجة من كلية التربية وفي هذه الكلية الدولة ملتزمة بتعييننا ولكن المشكلة أن تعييننا سيكون على الغالب خارج محافظتنا أي في محافظات بعيدة عن مكان إقامتي أي ما يقارب ٦ ساعات أو أكثر ولا يوجد هناك من حل إلا أن أتزوج حتى يسمحوا لي أن أنتقل إلى محافظتي أي مكان إقامة زوجي.

ولذلك بعض البنات الأخريات يقمن بكتب كتابهم مؤقتا على أي رجل من حواليهم فقط لتنتقل إلى محافظتها ثم بعد ذلك يفكوا كتابهم.

فهل هذا يجوز شرعا؟

أرجو المساعدة جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإقدام على هذه الصورة من الزواج؛ لأنها من اللعب والاستخفاف بآيات الله تعالى، قال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: ٢٣١} هذا إذا تم الزواج مستوفيا شروط الزواج الصحيح من وجود الولي وحضور الشهود فهو زواج صحيح، وعدم وجود نية الزواج لا تأثير له على صحته لأن النكاح جده جد وهزله جد كما في الحديث، ولكن إن تم الاتفاق على كونه مؤقتا بوقت محدد تنحل عقدته بحلوله فهو نكاح متعة وهو باطل بالإجماع.

وبدلا من هذا كله فما المانع من أن تختار المرأة أحد الصالحين الأخيار فيتزوجها الزواج الشرعي لتكون مقيمة معه فيزول الإشكال. وراجعي الفتوى رقم: ٧٨٧٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>