للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إشراك الأخ أخاه في القرض وسداده]

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم ... أريد أخذ قرض من البنك بمقدار ٨٠ ألف أو أكثر على أن نتقاسم المبلغ أنا وأخي أنا آخذ النصف وأخي يأخذ النصف الآخر، بحيث يكون سداده شهريا من حسابي ١٦٠٠ أو أقل من ذلك بحيث نتقاسم أنا وأخي سداد القرض شهريا أنا أدفع للبنك ١٦٠٠ ريال وبعد ذلك آخذ من أخي ٨٠٠ ريال من باب التيسير علي أنا وأخي، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن القرض إذا كان ربوياً فإنه لا يجوز، ويجب الابتعاد عنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢١٥.

وفيما يخص موضوع سؤالك فإذا كان القرض ربوياً فقد علمت الجواب فيه، وإن كان غير ربوي كأن يقرضك البنك قرضاً حسناً، أو يبيعك سلعة عن طريق المرابحة المشروعة فلا حرج في الصورة التي سألت عنها، وهي شركة مباحة، جاء في المغني: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع المرابحة والمواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئاً فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن، فقال: أشركتك صح، وصار مشتركا بينهما. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>