للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بين الوكالة والسمسرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة يتم التعامل مع العملاء العاملين بالشركات الأخرى بواسطة عمولة يفرضها هذا العميل حتى يقضي الصفقة مع شركته، مثلاً يبيع مخلفات الإنتاج الطن بـ ١٠٠ جنيه ويأخذ هو ٥٠ جنيها لنفسه هذا وإلا فلا يقبل التعامل معنا، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلهذا العميل حالتان:

الأولى: أن يكون وكيلاً عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك.

الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين، وانظر الفتوى رقم: ١٨٠٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>