للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم إذا حاضت المرأة في العمرة فسعت ولم تطف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت للعمرة وأثناء سفري جاءني الحيض ونويت عمرة ولم أطف بالبيت فقط سعيت هل علي شيء؟.أرجو الإيضاح وجزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد حضت قبل الإحرام بالعمرة وأردت دخول مكة لأداء عمرة, فعليك الإحرام من الميقات بالعمرة؛ لأن الحيض لا يمنع من الإحرام بالعمرة, لكن لا تطوفي بالبيت ولا تدخلي المسجد فإذا طهرت من الحيض فقومي بالطواف والسعي ثم التقصير. وراجعي الفتوى رقم: ٣٢١٥٥، والفتوى رقم: ١٤٠٢٢.

وكذلك الحكم أيضا إذا طرأ عليك الحيض بعد الإحرام بالعمرة وقبل الطواف بالبيت، وراجعي الفتوى رقم: ٣٩٢٧٨.

وإن كنت قد قمت بالسعي فقط ولم تقومي بالطواف فعمرتك ناقصة وأنت باقية على إحرامك, وعليك الرجوع حتى تطوفي ثم تسعي؛ لأن الطواف ركن من أركان العمرة، ولأن السعي لا يصح إلا أن يكون بعد طواف صحيح، وراجعي الفتوى رقم: ١٥٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>