للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك إعطاء المال للقادر على الكسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان وحالة زوجي المادية متوسطة والحمد لله، ولدت من أسرة فقيرة لأن والدي لا يريد أن يعمل متزهد من الدنيا ومتدين شديد، وقبل ٥ سنوات طلبت من زوجي أن يصرف على أهلي وكان يعطيهم شهريا ١٥٠ دولار الآن إخواني كبروا أكبرهم ٢٤ عاما وكمل الجامعة ومتزوج والأصغر ١٩ سنة وأنا الآن قررت أن أقطع المصروف لأنني أريد أن يعتمدوا على أنفسهم لأنني أخاف أن يطلعوا مثل والدي لا يعملون متزهدين عن الدنيا بحجة الدنيا مؤقتة والآخرة هي الباقية والنجاح، وهل هذا حرام وعلماً بأنهم ليس لديهم الآن عمل دائم إخواني يوم يعملون ويوم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز ترك إعطاء المال لمن يظن أنه يترك العمل بسبب ذلك وهو قادر على الكسب، وليس من الدين المرضي عند الله التواكل على الغير وترك العمل، وادعاء الزهد في الدنيا، وحقيقة الزهد: عدم امتلاك حب الدنيا للقلب امتلاكاً يشغل الإنسان عن واجباته، ومن أكبر الإثم تضييع المرء لمن هو مسؤول عنهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس تصرفك هذا حرام بل هو من الإصلاح، وتؤجرين عليه إن شاء الله تعالى، وهذا ما دام إخوانك يجدون فرصة للعمل ويقدرون على التكسب، وأما ما وصفت به والدك من تركه الكسب.. إذا أدى إلى تفريطه في الإنفاق على من تلزمه نفقته فليس ذلك من الدين الذي يرضاه الله عز وجل، وليس هذا من الزهد، وقد قال سبحانه: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:١٥} ، وقال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {الأعراف:٣٢} ، وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. جاء في شرح النووي على مسلم: (باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) : مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال، وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>