للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجب الفدية على من تطيب في حال إحرامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم امرأة تعطرت قبل قص الشعر في العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا كانت قد تعطرت عالمة بالتحريم ذاكرة أنها مازالت في حال إحرام، فإن عليها واحداً من ثلاثة أشياء:

١. صيام ثلاثة أيام.

٢. أو إطعام ستة مساكين.

٣. أو شاة تذبحها وتفرقها علي فقراء الحرم. وهي مخيرة بين الثلاثة. ...

أما إذا كانت قد تعطرت ناسية، أو جاهلة الحكم فلا شيء عليها إن شاء الله، وينبغي لها أن تستغفر الله جل وعلا. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>