للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العرف هو المرجع لمعرفة حد الإسراف]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت الزوجة في رأي الزوج مسرفة ماديا وصاحبة أفكار تربوية تدليلية على الأطفال وصاحبة مال فهل يجوز للزوج إجبارها على اتباع أسلوبه الأنسب في نظره في التربية حتى لو أدى إلى خلافات طويلة؟ وهل للزوجة الحق في التربية الخاطئة في نظر الرجل الراعي والمسؤول]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الزوجة طاعة زوجها ما لم يكن في طاعته معصية لله تعالى، وينبغي للزوجين أن يترفعا عن توافه الأمور التي تثير النزاع والشقاق، أما حد الإسراف فيرجع إلى العرف، وكل إنفاق من غير اعتدال فهو داخل في الإسراف، والطرق المثلى لتربية الأبناء سبق بيانها في الفتوى رقم:

٢٦٦٨ والفتوى رقم:

١٣٧٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>