للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تهنئة المرأة بزواجها من مبتدع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تهنئة المرأة بزواجها من شخص مبتدع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل حكم التهنئة بالزواج، وضوابط ذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٣٤٤٧، وما أحالت عليه، كما بينا أيضاً حكم الزواج من المبتدع، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: ٤٣٠٠٣.

وبناء على ما ذكر فإن كان الزواج صحيحاً حسب التفصيل الوارد في الفتوى الأخيرة فإن التهنئة به مباحة، وإن كان غير صحيح بأن كانت بدعة الشخص المذكور بدعة مكفرة لم يجز التهنئة به، لأن التهنئة -حينئذ- تعتبر تقريراً للمنكر ورضا به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>