للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التحايل لدفع الظلم المتحقق]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تم تخصيص الخدمات والمرافق فى بلادنا (مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها) وبيعها لبعض المستثمرين (حق امتياز واحتكار) ومع ذلك فهم مازالوا يفرقون بين الاستهلاك المنزلي والتجاري فيصل قيمة الاستهلاك التجاري في بعض الشرائح إلى أضعاف أضعاف المنزلي

فهل يجوز التحايل عليهم وتسديد رسوم استهلاك هذه الخدمات على أنها منزلية بدلاً من كونها تجارية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان احتكار هؤلاء المستثمرين لهذه الخدمات الأساسية التي لا يستغني عنها الناس سببا لظلمهم أو ظلم فئة منهم كالتجار مثلا برفع أسعار هذه الخدمات عليهم رفعا مبالغا فيه يضر بهم ويعتمد على استغلال حاجتهم، فيجب على الدولة أن تسعر هذه الخدمات بالقدر الذي يندفع به الظلم عن الناس، وإذا لم يحدث هذا ولم يمكن دفع هذا الظلم إلا بشيء من التحايل فلا بأس بذلك، فإن الحيلة إذا تعينت طريقا للوصول إلى الحق لا بأس بها، ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف: من الآية٧٦} قال السيوطي في تفسير الجلالين: " علّمناه الاحتيال في أخذ أخيه " وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية: " فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق " وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: ٥١٩٦٢، والفتوى رقم: ٧٤٦٦٧.

أما إذا كان احتكار هذه الخدمات ليس سببا لظلم الناس برفع أسعار هذه الخدمات عليهم، بأن كانت تقدم بسعر مناسب ليس مبالغا فيه، فلا يجوز التحايل على دفع تكاليف استخدام هذه الخدمات لما في ذلك من الإخلال بالعقد الذي تعاقدوا عليه مع هؤلاء المستثمرين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>