للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استيراد الأجهزة وتهريبها من الجمارك]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقي يريد أن يرسل لي أجهزة خلوية لبيعها في بلدي, هذه الأجهزة بالطبع غير ممنوعة إنما يتم تهريبها لبيعها والربح منها دون دفع الجمارك، فهل أستطيع أن أستورد هذه الأجهزة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم استيراد الأجهزة بالطريقة المذكورة متوقف على حكم التهرب من هذه الجمارك، فحيث جاز التهرب جاز استيرادها وإلا منع، وقد فصلنا حكم التهرب من الجمارك في الفتوى رقم: ٨٠٩٧، والفتوى رقم: ٩٩٥٥، والفتوى رقم: ٥٤٨٢٤.

والله علم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>