للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بين التسويق الشبكي والجعالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن شركة للالكترونيات قامت بعمل دعاية على الموقع الإلكتروني للشركة أنه من يشارك في هذا الموقع ثم يقوم بنسخ رابط الموقع وإرساله إلى ١٨ شخصا، فإذا قام هؤلاء الأشخاص بالاشتراك في الموقع، فإن المشارك الأول يربح جهاز laptop (أي الشخص الذي قام بإرسال الموقع الإلكتروني) ، فما حكم الشرع في هذا، علماً بأنني اشتركت وأرسلته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المشترك في الموقع المذكور يدفع مالاً نظير اشتراكه ثم يقوم بتسويق هذا الموقع بنسخ وإرسال رابط الموقع إلى أكثر من شخص، فإذا اشترك هؤلاء المرسل إليهم وعددهم ثمانية عشر في الموقع، استحق المشارك الأول مبلغاً من المال أو جهازاً أو نحو ذلك.

فإن هذه الطريقة معروفة بالتسويق الشبكي، وهي طريقة قائمة على الميسر، فقد لا يشترك هؤلاء المرسل إليهم وبالتالي يضيع المبلغ الذي دفعه المشترك الأول هباء، وقد يشتركون فيحصل على مبلغ أكثر من مبلغه وهذا كله داخل في حد القمار المحرم.

وعليه فلا يجوز الاشتراك في مثل هذه المعاملة، ومن اشترك فيها فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثلها، وإذا ربح شيئاً أكثر مما دفع فيرده إلى أصحابه إن أمكن، فإن تعذر رده أنفقه في وجوه الخير.

أما إذا لم يكن المشترك يدفع مالاً نظير اشتراكه فلا نرى حرجاً في القيام بهذا العمل وأخذ الجائزة عليه ويكون هذا من باب الجعالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>