للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يدفعه الكفيل عن مكفوله هل يمكن حسابه من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديق لي ضمنته في مبلغ من المال لدي شخص آخر، وأخذه المال كسلفة يلزم ردها، وعندما وجب عليه ردها حسب الوقت المتفق وطالبته بها، قال إنه ليس معه الآن مال يعطيه لصاحب المال، عندها طلب مني صاحب المال أن أعطيه ماله، لأني الضامن لديه، وأنا أسدد الآن هذا المبلغ

هل أستطيع أن أحسب هذا المال من زكاة المال التي سأخرجها أخر السنة، لأن صديقي لن يسدد لي المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد كفلت ذلك المقترض لدى الدائن فيلزمك سداد الدين عن المقترض، ولا يصح أن تحسب ما تدفعه عنه من الزكاة، جاء في فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية أول ذي الحجة ١٣٧٦هجرية ـ ٢٩ يونية ١٩٥٧م حول ما يدفعه الكفيل عن مكفوله هل يمكن حسابه من الزكاة:

لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده، لأنه حين دفعه كان يؤدي دينا عليه، فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو: تمليك جزء من المال إلى فقير بنية مقارنة للأداء، أو لعزل الواجب، فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك، ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير المسكين ... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>