للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما يدفعه الزبون من مال إضافي للأجير في محل]

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد سبق لي أن طرحت عليكم سؤالا خاصا بحكم قبض المال الإضافي من الزبون كأن يقول لي الزبون احتفظ بالباقي ... وقد أجبتموني بأن ذلك يرجع إلى ما اتفق بين مالك المحل والعامل، لكن سؤالي هو: هل أقبض المال الزائد، مع العلم بأني لما بدأت أعمل في المحل لم نذكر ولم نتفق على قبض المال الزائد.. فهل يجوز لي أخذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أنه ليس بينك وبين صاحب المحل اتفاق على مثل ذلك فهذه المبالغ الإضافية هي لك من باب الهبة من الزبائن ما لم يكن قصد الزبون هو الاحتفظ بها إلى مرة قادمة فإذا كان القصد هو ذلك فهي أمانة عندك للزبون.

ولا تنس أخي الكريم أن تقرأ جيداً الفتوى التي أحلنا عليها والتي فيها حكم فتح مقهى إنترنت وحكم العمل فيه وضوابط جواز ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>