للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس من بيع العينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مدينا بمبلغ ٧٠٠٠ دولار أمريكي لغرض البناء وكنت حينها أعمل في مجال الأجهزة الكهربائية وسددت من هذا المبلغ ٥٠٠٠ دولار وبقيت مدينا بمبلغ ٣٠٠٠ دولار ٢٠٠٠ من المبلغ الأصلي و١٠٠٠ استلفته من أحد الإخوة لسداد جزء من المبلغ الأصلي أي أن ما أدين به الآن ٣٠٠٠ دولار، وحيث إن مجال عملي السابق تعطل وهو الذي كنت أسدد الدين من خلاله فإني جلست مدة سنة كاملة دون عمل مما عطل علي في موضوع الالتزام بمواعيد السداد والتي انقضى أجلها، وأنا استلمت عملا جديدا براتب شهري ١٥٠دولار من فترة شهر فقط وديوني في غالبها شيكات ملزمة وديون لإخوة حالهم ميسور من حالي وهم بحاجة ماسة لهذه المبالغ لأن الاحتلال هدم منزلهم، وأنا لا أستطيع السداد أكثر من ٥٠ دولارا في الشهر مما سبب سوء تفاهم بيني وبين الإخوة الذين استلفت منهم، كما أنني ألجا في كل شهر لبيع شيء من أجهزة المنزل لسداد الشيكات المستحقة علي، فهل يجوز لي أن أحصل على قرض مبيعات من البنك بكفالة أحد الموظفين وقرض المبيعات هو عبارة عن أن يقوم البنك بشراء أجهزة معينة كهربية أو الكترونية أو أثاث ومن ثم أستلمها أنا وأعيدها للشركة التي اشترى منها البنك وآخذ مالا بدلا منها، علما بأن المبلغ الذي يتم سداده للبنك فيه نسبة ربوية تزداد كلما ازدادت الفترة، وقد طرقت كل الأبواب من أجل الاقتراض أو بمعنى الاستلاف، فلم يجبني أحد كما أنني أمتنع عن الدخول في المعاملات البنكية الربوية مهما كانت الأسباب (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) أفيدونا بالعلم أفادكم الله في أسرع وقت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع هو أن البنك يقوم بشراء الأثاث أو المعدات، ثم إذا دخلت في ملكه باعها عليك بزيادة على ثمنها الحال فلا مانع من هذه المعاملة، وتكون بيع مرابحة وهو جائز، وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم: ١٠٨٤، لكن إذا كانت هذه المعاملة متضمنة لشرط زيادة في الأقساط مقابل تأخير السداد فهذا شرط ربوي لا يجوز الإقدام على الصفقة إذا تضمنه.

ولا مانع أيضاً أن تبيع هذا الأثاث للشركة نفسها التي باعته على البنك، ولا يكون هذا من بيع العينة المحرم عند جمهور العلماء؛ لأنك لست أنت المشتري من الشركة، وإنما المشتري هو البنك.

أما إن كان الواقع لا يتم فيه بيع ولا شراء، وإنما هو قرض بفائدة فالمعاملة محرمة، ولا يجوز لك الدخول فيها، وعلى دائنيك إنظارك إلى ميسرة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٨١٠٢، والفتوى رقم: ٢٦٨١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>