للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن الدعاء بإسقاط الجنين]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي حامل وهي صغيرة السن, فهل إذا دعوت الله تعالى أن يسقط عنها هذا الحمل ويخلصها منه أكون دعوت بإثم أو قطيعة رحم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. بسرعة وادعوا لي ولزوجتي.. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم، وأن يخفف عن زوجتك أمور الحمل، وييسر لها الشفاء التام.

واعلم أن السعي في إسقاط الجنين أمر محرم شرعا ولا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه إن كان قبل نفخ الروح في الجنين فهو من إهلاك النسل، وقد عد الله ذلك من الافساد في الأرض الذي لا يحب من يقوم به، قال تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:٢٠٥} .

وإن كان بعد نفخ الروح في الجنين فهو جرم عظيم شنيع؛ لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق، ولا شك في أن الدعاء بالشيء لا يرتقي إلى درجة فعل ذلك الشيء؛ فالدعاء بالزنى لا يبلغ درجة ممارسة الفعل، والدعاء على الشخص بالموت لا يبلغ رتبة قتله، وكذلك الدعاء بسقوط الجنين لا يرتقي إلى درجة إسقاط الجنين، ولكنه مع ذلك دعاء بأمر منهي عن فعله، ففيه إذاً الإثم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>