للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حضانة للأم المرتدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحاسب الرجل على فساد أولاده الذين هم في حضانة الأم التي ارتدت عن الإسلام بعد الطلاق؟ مع العلم أن الأب يرى الأولاد يومين في الأسبوع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في الحضانة، فمن حق الأب في هذه الحالة أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ.

وعليه، فيجب على الوالد أن يطالب بحق الحضانة، وتخليص الأبناء من حضانة هذه الأم المرتدة الكافرة، ويحاسب على التقصير في ذلك.

فإن لم يمكنه فعل ذلك بسبب قوانين البلد التي يعيش فيها، فلا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وعليه السعي في إصلاحهم بقدر الاستطاعة، وبالدعاء لهم بالهداية والصلاح، حتى يبلغوا السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فيأخذهم منها حينئذ ويصلح ما أمكن إصلاحه من أمرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>