للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حجة الإسلام تقدم على الوفاء بالنذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد نذرت لله هدياً في حالة قبول ابني في إحدى الكليات العسكرية وبالفعل تم قبوله. ونظراً لاقتراب موعد التقديم لأداء فريضة الحج فإنني أفكر في قضاء فريضة الحج بدلاً من النذر. ولذلك أسأل هل يجوز إبدال النذر بالحج؟ أو هل يمكن تأجيل الوفاء بالنذر إلى ما بعد أداء فريضة الحج عندما تتيسر الأحوال علماً بأنني لا أستطيع الوفاء بالنذر وأداء فريضة الحج في وقت واحد؟ وهل لا بد من الوفاء بالنذر أولاً وتأجيل الحج إلى وقت آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤. ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

والحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم في حق من لم يحج حجة الإسلام؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٥٤٦. لكن وجوبه مشروط بالاستطاعة التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٢٦٦٤. والفتوى رقم: ٢٢٤٧٢، والوفاء بالنذر واجب على التراخي؛ إلا إن كان قد نذر على خلاف ذلك، وبالتالي فإذا كنت لم تحج من قبل وتوفرت لديك الاستطاعة للحج وقدرت على الوفاء بنذرك فافعل الأمرين معاً، وإن عجزت عن ذلك فالواجب عليك تقديم فريضة الحج نظرا لوجوبها على الفور كما سبق، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من مانع كعجز أوموت. وراجع الفتوى رقم: ٧١٠٣٠.

ولا يجزئك إبدال النذر بالحج أو غيره من الطاعات لأن النذر يجب الوفاء به على الطريقة التي حددها الناذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره، وراجع الفتوى رقم: ٧٨٩١١.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>