للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة إلى محفظة القرآن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شديد الانفعال وسريع الغضب كما أنني مسافر ومتغيب عن بيتي للسفرخارج البلد، حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في التليفون وكنت شدد الإنفعال فأردت معاقبتها لأنها لم تسمع كلامي فقلت لها تبقي طالقا لو ذهبت للشيخة المحفظه للقرأن في البيت - فهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في البيت؟ وهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في المسجد لتلقي القرأن عليها أو إذا حضرت الشيخة إليها في بيتنا؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في مسئلتي؟ أرجو توضيح جميع الآراء علما بأنني كنت أعي الطلاق ولكني شديد وسريع الانفعال؟ كما أنني قلت لها من قبل لا تدرسي في المسجد وتبقي طالقا لو درست في المسجد وكانت نيتي فترة محدودة وهي فترة الدراسة لأولادي فهل بعد الدراسة لأولادي في المدرسة يمكن أن تذهب تدرس أقصد زوجتي في المسجد أرجو الفتوى؟

يرحمكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الطلاق المعلق خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: ٧٠١٣١، وعلى القول بوقوعه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فإن ذهبت زوجتك إلى منزل المحفظة للقرآن وقع الطلاق وإلا فلا، وتعليق طلاق زوجتك بالدراسة في المسجد إن كنت عند تلفظك بالطلاق قصدت زمنا معينا فإن الطلاق لا يقع إلا بخروجها في ذلك الزمن، فإن ذهبت بعده لم يقع الطلاق، وعليه فإن جاءت المحفظة إلى منزلكم أو ذهبت إليها زوجتك في المسجد بعد الزمن الذي علقت الطلاق به في المرة الأولى لم يقع الطلاق.

ونوصيك أخي الكريم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: ١٢٥٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>