للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة ناسية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: حلفت على زوجتي وقلت لها تحرمي علي لو فعلت هذا الشيء وفعلت هذا الشيء ثاني يوم دون علمي فلما حضرت إلى البيت قالت لي أنا فعلت هذا الشيء دون قصد وناسيه وهي أخبرتني، بذلك فما حكم يميني هذا وماذا أفعل أرجو الإجابة بكل حالات اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، وإن كانت الزوجة مهتمة للمحلوف عنه وفعلته ناسية فلا يقع الحنث عند الشافعية؛ بخلاف ما إذا لم تكن مهتمة له.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، راجع في هذا الفتوى رقم: ٤٣٦٦٣.

وأما كون الزوجة قد فعلت المحلوف عنه ناسية فقد اختلف أهل العلم فيما إن كان لذلك تأثير على الحنث أم لا، وللشافعية تفصيل جيد مفاده أن المرأة إذا كانت مهتمة لهذا الأمر ثم فعلته ناسية فلا يضر؛ بخلاف ما إذا لم تهتم له أصلاً وفعلته فيضر ويعتبر حنثاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٥٩٥١٩، وإن أردت منعها لسبب وقامت بهذا الفعل بعد زوال السبب فلا يلزمك شيء على كل حال، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>