للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[لا تقتل المرأة بولدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت زنت لفترة من الزمن قبل الزواج مع شخص واحد، وترتب على ذلك أولاد من سفاح مرتين كان مصيرهم القتل بعد الولادة مباشرة، الآن وبعد فترة من الزمن والتوبة من قبل الرجل والمرأة ماذا عليهما، علما بأن القتل كان من البنت مع علم الرجل وكان دوره بعد القتل أن يدفن الطفل فقط، ماذا على كل منهما على حده، وعلى من تجب الكفارة، ما هي مقدار الكفارة، وهل تدفعه مرة أم مرتين، هذا السؤال ونرجوالإجابة، ومعذرة على تفريع السؤال لسبب الحاجة إلى الإجابة، نرجو تفصيل المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذه المرأة التوبة والإنابة والاستغفار فقد اقترفت ذنوباً من أعظم الذنوب وأقبحها، أما القتل فيقول الله تعالى فيه: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:٩٣] ، وانظر الفتوى رقم: ١٠٨٠٨.

ولا تقتل هذه المرأة بولديها، ولكن عليها الدية عن كل واحد منهما إن خرجا وفيهما أمارة من أمارات الحياة، وتعطى الدية لورثة الولد من جهة أمه ما لم يعفوا، فإن لم يكن له ورثة فإلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين أو كان ولم يكن منتظماً فإلى ذوي الأرحام، فإن لم يكن ذوو أرحام فتصرف في مصالح المسلمين والدية على من باشر القتل، وعليها الكفارة أيضاً عن كل ولد، وقد بينا ما هي الكفارة في الفتوى رقم: ١٨٧٢، والفتوى رقم: ٨٧٣٧، والفتوى رقم: ٤١٤٢٥.

وأما زواج الزاني بمن زنى بها بعد توبتها فصحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>